hamsa نائب المدير العام
عدد الرسائل : 464 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 15/05/2008
| موضوع: فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الصدقة والزكاة الأربعاء يونيو 11, 2008 11:23 pm | |
| هديه فى الزكاة, اكمل هدى فى وقتها , ونصابها , ومن تجب عليه , ومصرفها , وقد راعى فيها مصلحة ارباب الاموال , ومصبحة المساكين , وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه , وقيد النعمه بها على الاغنياء , فما زالت النعمة بالمال على من ادى زكاته, بل يحفظه عليه وينمه له , ويدفع عنه بها الافات , ويجعلها سورا عليه , وحصنا له وحارسا له0
ثم انه جعلها فى اربعة اصناف من المال : وهى اكثر الاموال دورنا بين الخلق , وحاجتهم اليه ضرورية0 احدهما : الزرع , , والثمار0 الثانى : بهيمة الانعام : الابل , والبقر , والغنم0 الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم , وهما الذهب والفضة0 الرابع : اموال التجارة على اختلاف انواعها0
ثم انه اوجبها مرة كل عام , وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا اعدل ما يكون , اذ وجوبها كل شهر او كل جمعة يضر بارباب الاموال , ووجوبها فى العمر مرة مما يضر بالمساكين , فلم يكن اعدل من وجوبها كل عام مرة0
ثم انه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى ارباب الاموال فى تحصيلها,وسهولة ذلك , ومشقته , فاوجب الخمس فيما صادفه الانسان مجموعا محصلا من الاموال وهو الركاز0 ولم يعتبر له حولا , بل اوجب فيه الخمس متى ظفر به0
واوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة وتحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك , وذلك فى الثمار والزروع التى يباشر حرث ارضها وسقيها وبذورها , ويتولى الله سقيها من عند ه بلا كلفه من العبد , ولا شراء ماء , ولا اثارة بئر ودولاب0
واوجب نصف العشر, فيما تولى العبد سقيه بالكلفة , والولى والنواضح , وغيرها0
واوجب نصف ذلك , وهو ربع العشر , فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال , بالضرب فى الارض تارة , وبالادارة تارة , وبالتربص تارة ,ولا ريب ان كلفة هذا اعظم من كلفة الزرع والثمار , وايضا فان نمو الزرع والثمار اظهر واكثر من نمو التجارة , فكان واجبها اكثر من واجب التجارة , وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والانهار , اكثر مما يسقى بالدوالى والنواضح , وظهوره وجد محصلا مجموعا , كالكنز , اكثر واظهر من الجميع0
ثم انه كان لا يحتمل المواساة كل مال وان قل , جعل للمال الذى تحتمله المواساه نصبا مقدرة المواساة فيها , لا تجحغ بارباب الاموال , وتقع موقعها من المساكين , فجعل للورق مائتى درهم , وللذهب عشرين مثقالا , وللحبوب والثمار خكسة اوسق , وهى خمسة احمال من احمال ابل العرب , وللغنم اربعين شاة , وللبقر ثلاثين بقرة, وللابل خمسا , لكن كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها وعشرين , احتمل نصابها واحد منها , فكان هو الواجب0
| |
|