Admin المدير العام
عدد الرسائل : 430 العمر : 40 البلد : مملكه الحنان تاريخ التسجيل : 02/10/2007
| موضوع: المراه عند النصاره اعتبروا يا اولى الالباب الجمعة أكتوبر 19, 2007 9:03 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد هال رجال المسيحية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات ، وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع ، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن هذا كله ، لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء . فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه وأن الأعزب أكرم عند الله من المتزوج . وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأنها يجب أن تستحي من جمالها لأنه سلاح إبليس للفتنة والإغواء .
قال القديس " ترتوليان " : إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ، ناقضة لنواميس الله ، مشوهة لصورة الله – أي الرجل - .
وقال القديس " سوستام " : إنها شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكه ومصيبة مطلية مموهه ..
وفي القرن الخامس ميلادي اجتمع مؤتمر ( ماكون ) للبحث في المسألة التالية : هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه ؟ أم لها روح ؟ وأخيرا قرروا أنها خالية من الروح الناجية من عذاب جهنم ، ما عدا أم المسيح ..
ولما دخلت أمم الغرب في المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أثرت في نظرتهم إلى المرأة , فعقد الفرنسيون في عام 586 للميلاد مؤتمرا للبحث : هل تعد المرأة إنساناً أو غير إنسان . وأخيرا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل .
واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى , حتى أن عهد الفروسية الذي كان يُظَنُّ فيه أن المرأة احتلت شيئا من المكانة الاجتماعية - حيث كان الفرسان يتغزلون فيها ويرفعون من شأنها - لم يكن عهد خير لها بالنسبة لوضعها القانون والاجتماعي ، فقد ظلت تعتبـر قاصرة لا حق لها في التصرف بأموالها دون إذن زوجها .
ومن الطريف أن نذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات ( نصف شلن قديم ) وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته عام 1931 م بخمسمائة جنيه . وقال محاميه في الدفاع عنه : " إن القانون الإنجليزي قبل مائة كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته ، وكان القانون الإنجليزي عام 1801 يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشروط أن يتم البيع بموافقة الزوجة " فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1805 م بقانون يمنع الزوجات أو التنازل عنهن ، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر ..
وقد باعت إحدى الكنائس امرأة بشلنين ، لأن الكنيسة ضاقت ذرعا بهذه المرأة التي كانت تعيش عالة في بيت الرب ...!!!
كما حدث أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط ، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع .
ولما قامت الثورة الفرنسية ( نهاية القرن الثامن عشر ) وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية والمهانة ، لم تشمل بحنوها المرأة ، فنص القانون المدني الفرنسي على أنها ليست أهلا للتعاقد دون رضا وليها إن كانت غير متزوجة . وقد جاء النص على أن القاصرين هم : الصبي و المجنون والمرأة . واستمر ذلك حتى عام 1983 م حيث عدلت هذه النصوص لمصلحة المرأة ..
“ 173 – 175 من كتاب حوار صريح بين عبد الله وعبدالمسيح للدكتور عبدالودود شلبي “ | |
|